تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج- السدس: لأن السدس فرضه أصلاً فدا ينقص عنه ولو عالت المسألة لأجله، وحتى لو لم يبق للأخوة شيء.

69 - يعد على الجد الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ثم يأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب لأنه يحجبه وتسمى (المعادة).

70 - قد يخلط نصيب الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد ثم يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقل حظ الأخت بشرط وجود الزوج والأم معهم وتسمى (الأكدرية).

71 - أ- إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأخ لأب) سميت (الزيدية العشرية) وأصل المسألة فيها عشرة أسهم.

ب - إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأختان لأب) سميت (الزيدية العشرينية) وأصل المسألة فيها عشرون سهم.

ج- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخ لأب + أخت لأب) سميت (مختصر زيد)، فأصلها (108) واختصرها زيد إلى (54) سهم.

د- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخوان لأب، أخت لأب) سميت (تسعينية زيد) لأن أصلها (90) سهماً.

72 - ذو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، أو هم من عدا الأقارب المجمع على توريثهم فمنهم: أ- الأصول ب- فروع ج- حواش.

73 - ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من تدلي به، مثل: بنت البنت منزلة البنت فتأخذ نصيبهاـ وبنت الأخ تأخذ نصيب الأخ.

74 - لا يرث ذوي الأرحام مع صاحب فرض أو عصبة.

السهل في المواريث · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٥٠