تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب رؤوس مسائل تزدحم (تعول) وتكون في ثلاثة (6، 12، 24).

57 - الستة تعول إلى (7، 8، 9، 10) فقط.

الإثنى عشر تعول إلى (13، 15، 17) فقط.

الأربع والعشرين إلى (27) فقط.

58 - إذا كان في المسألة نصف فقط فأصل المسألة من اثنين، والثلث فقط من ثلاثة والربع فقط من أربعة، والسدس فقط من ستة، والثمن فقط من ثمانية.

59 - أ- إذا اجتمع في المسألة نصف وثلث فأصل المسألة من ستة.

ب- إذا اجتمع في المسألة ثلث وربع أو سدس وربع فأصل المسألة من إثنى عشر.

ج- إذا اجتمع في المسألة الثمن والسدس أو الثمن والثلث فأصل المسألة من أربع وعشرين.

60 - أصل المسألة هو رأس المسألة وهو القاسم المشترك أي الذي يقبل القسمة على كل سهام الورثة من غير باق أو من غير كسور.

61 - تقسم التركة حسب فروض الورثة، وتصحح بضرب عدد الوارثين الذين لم تنقسم عليهم سهامهم على أصل المسألة.

62 - يرد باقي التركة على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، إذا لم يوجد عاصب، وزادت التركة عليهم.

63 - لا يرد على أحد الزوجين شيء من الميراث بالاتفاق.

64 - أ- الرد بدون أحد الزوجين إذا كان هناك صاحب فرض واحد يكون أصل المسألة هو عدد الرؤوس المستحقة.

السهل في المواريث · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٤٨