تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

37 - إذا وجد أخ شقيق مع الأخوات الشقيقات عصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين ويسمى (تعصيب بالغير).

38 - ميراث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات مثل ميراث بنات الابن مع بنات الصلب.

39 - الأخوات لأب يأخذن بالفرض النصف إن كانت واحدة، وإن كن أكثر من ذلك يأخذن الثلثان إذا لم يوجد أخ لأب معهن، ولا أخوة أشقاء ولا فرع وارث أو أصل وارث.

40 - إذا وجد أخ شقيق فإن الأخوات لأب يحجبن، وإن كان هناك أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف فرضاً والأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثان، وإن كان هناك أكثر من أخت شقيقة فلهن الثلثان والأخوات لأب يسقطن لاستغراق الأخوات الشقيقات الثلثان، إلا إذا وجد أخ لأب فيعصبهن في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.

41 - الأخوات لأب مع البنات يعاملن نفس المعاملة بين الأخوات الشقيقات مع البنات بشرط عدم وجود أخ أو أخت شقيقة.

42 - إن كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة لأم فيرث الواحد منهم السدس فرضاً فقط، سواءاً ذكر أو أنثى.

43 - إن كان إخوة الميت لأم أكثر من واحد وسواءاً ذكوراً أو إناث مجتمعين أو منفردين، فلهم جميعاً الثلث يشتركون فيه بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين.

44 - الفروض في القراءات والسنة ستة:

السهل في المواريث · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٤٤