تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

24/ 27

زوجة ... 1/ 8 ... 3

أم ... 1/ 6 ... 4

بنتان ... /3 ... 16

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 4

ثالثاً: العول من (24) إلى (27):

مثال (1) مات عن زوجة وأم وأب وبنتين؟

الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللبنتين 2/ 3 لأنهما أكثر من واحدة، وللأب 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وقد عالت المسألة من (24) إلى (27) وهذه صورتها.

وهذه المسائل التي تعول ولا يعول غيرها.

**********

السهل في المواريث · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٠٦