تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الدار إلى باب الصفة، ويكون ما بقي من الدار بعد الصفة والطريق يقسم بين أهل الدار على المواريث. فإن كان باب الصفة أعرض من باب الدار فأراد صاحب الطريق أن يكون عرض الطريق عرض باب الصفة فليس له ذلك، ولكنه يرفع الطريق عرضه عرض باب الدار. ولو كان له منزل بابه أعظم وأعرض من باب الدار الأعظم فأراد رفع الطريق على عرض باب المنزل لم يكن له ذلك، ورفع الطريق عرضه عرض باب الدار وطوله من باب الدار إلى باب المنزل. ولو أراد صاحب هذا المنزل أن يفتح في هذه الطريق بابا آخر كان له ذلك، وليس يستحق ببابين وثلاثة من الطريق إلا ما يستحق بواحد. ولو كان هذا المنزل بين رجلين فقسماه بينهما وجعل كل واحد منهما طريقا على حدة في هذا الطريق كان جائزا، وكان ذلك لهما، ولا يمنعهما ذلك أهل الطريق. ولو كان صاحب هذا المنزل واحدا فاشترى دارا من وراء هذا المنزل وفتحها إلى هذا المنزل واتخذ لها طريقا في هذا المنزل وفي هذا الطريق فإن أبا حنيفة قال : إن كان ساكن الدار والمنزل واحدا فله أن يمر من الدار في المنزل وفي الطريق المرفوع بينهم، وإن كان في الدار ساكن [آخر] فليس لساكن الدار أن يمر في الطريق. ولو اختصم أهل الطريق في الطريق فادعى كل واحد منهم أنه له فإن أبا حنيفة قال: هو بينهم أثلاثا بالسوية [إذا لم يعرف أصله] ، ولا نجعله بينهم في قدر ما في أيديهم من ذرع الدار والمنزل، ولو

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٣٣