تخطَّ إلى المحتوى

ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ كان ذرعها يحسب بذرع الدار، بمنزلة علو في الدار سفله لغيرهم، وفي قول أبي يوسف يحسب على النصف من الذرع، وفي قول أبي حنيفة على الثلث، وفي قول محمد على القيمة .

باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير

وإذا اقتسم الورثة دارا لميت أو أرضا لميت وعلى الميت دين فجاء غرماء الميت يطلبون دينهم فإن القسمة ترد. فإن كان الدين قليلا أو كثيرا فهو سواء. وإن كان للميت مال سوى ذلك بعته في الدين وأنفذت القسمة. وإن لم يكن للميت مال سوى ذلك فأدى الورثة الدين من أموالهم على قدر مواريثهم فإن القسمة جائزة. وكذلك لو أن الغريم أبرأ الميت من الدين أو وهبه له فإن القسمة جائزة. وإن كان الميت قد أوصى بالثلث فاقتسم الورثة وصاحب الثلث غائب ثم جاء صاحب الثلث فإنه يبطل القسمة ويردها إذا كانوا اقتسموا بغير قضاء قاض. وكذلك لو كان للميت وصي وقسم حصة صاحب الثلث فإن ذلك لا يجوز على صاحب الثلث، وله أن يبطل القسمة وينقضها.

وإذا اقتسم الورثة دارا وفيهم غائب وليس للميت وصي ولا للغائب وكيل ثم قدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو كان في

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.