تخطَّ إلى المحتوى

الآخر دارا له خاصة بألف درهم فوقعت القسمة على هذا فإن القسمة في هذا باطل لا تجوز، والشرط فيه باطل. وكذلك كل قسمة على شرط [شراء] أو شراء على شرط قسمة أو قسمة على أن يهب له شيئا أو على أن يتصدق به عليه فإن هذه القسمة باطل. داذا كانت القسمة على أن يزيده شيئا معروفا فهو جائز.

باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ولزيد أحدهما على الآخر

وإذا كانت الدار بين رجلين ميراثا أو شراء فاقتسما فأخذ كل واحد منهما طائفة على أن يزيد أحدهما الآخر دراهم مسماة فإن هذا جائز. فإن كانت الدراهم إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو كان مكان الدراهم دنانير حالة فهو جائز. وكذلك لو كانت الدنانير إلى أجل مسمى. وكذلك لو كان مكان الدنانير طعام بعينه كيلا مسمى. وكذلك لو كان مجازفة وإن كان بغير عينه بعد أن يكون كيلا معلوما وضربا معلوما وأجلا معلوما كان جائزا. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. ولو اشترط طعاما بغير عينه وسمى كيله ولم يسم صفته كانت القسمة باطلا لا تجوز. فإن سمى صفته فهو جائز. وكذلك الوزن كله والكيل كله. وإن سمى له أجلا ولم يسم الصفة فإنه لا يجوز. فإن سمى ذلك أو سمى الأجل والصفة ولم يسم الموضع الذي يوفيه فهو جائز، ويوفيه عند الدار. وهذا والسلم في القياس سواء. ولكني أستحسن في هذا. وفي قياس قول أبي حنيفة: إنه باطل حتى يسمي المكان الذي يوفيه

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.