بين الباقيين نصفين، فهو جائز؛ لأنهم تراضوا بذلك.
وإذا كانت الثياب ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر فإني أنظر، فإن كانت قسمتها تستقيم قسمتها، وإن كانت لا تستقيم لم أقسمها بينهم. فإن اقتسما هذه الثلاثة الأثواب على أن من أصابه هذا الثوب كان للآخر الباقيان ويرد صاحب الثوبين عشرة دراهم على صاحب الثوب فهو جائز .
وإذا كانت الثياب بين قوم فاصطلحوا على أن أقسمها بينهم وأجزئها أجزاء وأعدل فيما بينهم ثم أقرع بينهم فهو جائز. فإن أراد أحدهم أن يرجع عن ذلك فليس له أن يرجع .
باب الخيار في القسمة بغير شرط
وإذا اقتسم قوم دورا أو قراحا أو أرضين أو حيوانا أو متاعا أو ثيابا مختلفة أو شيئا من الأشياء مما لا يكال ولا يوزن ومما لا
الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨