تخطَّ إلى المحتوى

وكذلك لو كان في هذه القسمة رد دراهم بعضهم على بعض فهو جائز في ذلك كله إذا كان الخيار ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة، وإن كان أكثر من ثلاثة أيام لم يجز.

باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه

وإذا قسم الأب دارا على ابنه وهو صغير أو أرضا أو حيوانا أو ثيابا أو متاعا أو شيئا مما يكال أو يوزن فإن قسمته عليه جائزة. وإن نقص من حقه ما يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الصغير. وإن نقص أكثر من ذلك لم تجز القسمة. وكذلك وصي الصغير. وكذلك الجد أبو الأب إذا كان الأب ميتا. فإن كان للأب وصي لم تجز قسمة الجد، ولكن تجوز قسمة الوصي. فإن كان الأب حيا لم تجز قسمة الجد. والمعتوه والمغلوب في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك وصي المرأة يقاسم [عن] أولادها الصغار ميراثهم منها وليس لهم أب ولا وصي أب. وكذلك وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم يقاسم للصغير ميراثه منهم إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في جميع ميراثهم من الميت الذي أوصى إليه ما خلا العقار. فإن كان للصغير أب أو وصي أب لم تجز قسمة هذا على الصغير. وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم لهم ميراثا غير ذلك . فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.