طريق لغيرهم فأراد صاحب الطريق أن يمنعهما القسمة فليس له ذلك، ويترك الطريق [عرضه] عرض باب الدار الأعظم، وطوله من باب الدار إلى باب الذي له الطريق، ويقسم بقية الدار بين الرجلين على حقوقهما، ويترك هذا الطريق بينهما، [و] لصاحب الطريق ممره في ذلك، وليس لهم قسمة هذه الطريق إذا سخط ذلك بعضهم إلا أن يتراضوا جميعا. وإن باعوا هذا الطريق وهذه الدار برضاهم جميعا فاقتسموا الثمن يضرب فيها أصحاب الأصل بثلثي الطريق، ويضرب فيه صاحب الممر بالثلث.
وإذا كان في الدار مسيل ماء لرجل فأراد أصحاب الدار قسمتها ومنعهم صاحب المسيل القسمة فليس له ذلك، ويترك له مسيله، ويقسمون ما بقي من الدار بينهم على حقوقهم.
وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق لآخر من ناحية أخرى فأراد أهل الدار قسمتها ومنعهم أهل الطريق فإنه يعزل طريق واحد عرضه عرض باب الدار إلى باب كل واحد منهما، ويقسم ما بقي من الدار بين أهلها، ويكون لهم طريقهم وممرهم في هذا الطريق.
ولو كان لرجل صفة في دار وطريقها إلى باب الدار، وما بقي من الدار بين ورثة، فأرادوا قسمتها كان لهم ذلك، ويرفع الطريق قدر عرض