تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب قسمة المكاتب

وإذا كانت الدار بين حر ومكاتب فاقتسماها فهو جائز. وكذلك الأرض والحيوان كله من الرقيق وغيره. وكذلك الثياب والعروض كلها. وكذلك الكيل والوزن. فإن قاسم المكاتب شريكه في ذلك كله فهو جائز. وكذلك لو وكل وكيلا بذلك. وكذلك المكاتب لو عجز بعد القسمة فأراد مولاه رد شيء من هذا لم يكن له ذلك، وكانت جائزة عليه. وكذلك لو أدى فعتق فأراد رد شيء من هذا لم يكن له ذلك، وكانت جائزة عليه. وكذلك لو كانت دار بين المكاتب وبين مولاه أو شيء مما ذكرنا فقاسم المكاتب مولاه فهو جائز. وكذلك كل ذي رحم محرم من مولاه من والد أو أخ قاسمه المكاتب بشيء مما ذكرنا كان بينهما فهو جائز. وإن قاسم مولى المكاتب على المكاتب وهو كاره، أو غائب لم يوكله بذلك، فإن قسمته لا تجوز عليه. فإن عجز ورد رقيقا وصار ذلك الشيء لمولاه فإن قسمته لا تجوز؛ لأنه قسمه يومئذ وليس هو له. ولو وكل المكاتب وكيلا بالقسمة فعجز فرد في الرق قبل أن يقاسم لم تجز قسمته على تلك الوكالة. وكذلك لو مات المكاتب وترك وفاء أو لم يترك وترك أولادا يسعون في المكاتبة لم تجز قسمة الوكيل في ذلك . ولو أوصى المكاتب عند موته إلى الوصي فقاسم الوصي ورثة المكاتب الكبار لولده الصغار وقد ترك وفاء فإن قسمة الوصي في هذا جائزة ، وإذا قاسم الكبير للصغار جاز على

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٥٤