نهرا أو كراها أو بنى فيها بناء أو طين فيها بيتا أو ألقح النخل أو سقى أو كسح الكرم فهو كله رضى.
فإن اشترط الخيار أربعة أيام فهو فاسد، لا تجوز القسمة على هذا في قول أبي حنيفة. وإن أبطل الخيار قبل أن تمضي ثلاثة أيام جازت القسمة.
وإن كان الخيار ثلاثة أيام فعرض على بيع فهذا رضى بالقسمة.
والخيار جائز في قسمة الحيوان والثياب والعروض وما يكال وما يوزن وفي البقر والغنم والإبل ثلاثة أيام، والدواب والرقيق ثلاثة أيام، في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وإن كان أربعة أيام أو أكثر فهذا فاسد. وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الخيار سنة في ذلك فهو جائز.
وإن اشترطوا خيارا ولم يوقتوا له وقتا فإذا أبطل الخيار وأنفذ القسمة في الثلاث فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. وإن مضت الثلاث قبل أن ينفذ القسمة أبطلت القسمة.
ولو كان في الورثة صغير قاسم له وصيه على هذا الخيار على ما وصفت لك كان جائزا. وكذلك لو كان أبوه قاسمها له كان جائزا. وكذلك الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي. وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصبي. وكذلك غائب قاسم له وكيل على هذا الخيار فهو جائز .