زيادة قليل، وقميص زطي أو يهودي وإزار وكساء أو لحاف، وله في الصيف إزار وملحفة. وللصبيان في الشتاء من الخف ما يكفيهم .
فإن كان الوالد موسرا وسعت عليهم في النفقة، وأسبغت عليهم، وجعلت الكسوة أفضل من هذه على ما يرى الحاكم بالمعروف.
ولو صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها، ثم رافعته إلى الحاكم، زادها عليه شيئا حتى ينتهي بها إلى ما يكفيها، وأبطلت الصلح. ولو فرض عليه الحاكم نفقة وهو معسر ثم أيسر ثم رافعته المرأة فرض عليه ما يكون على الموسر.
وإذا تغيبت المرأة عن زوجها وأبت أن تحول معه إلى منزله أو حيث يريد من البلدان فلا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها. [وإن كان لم يوفها مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها] فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر.
ولا نفقة للمرأة الصغيرة التي لا يجامع مثلها؛ لأن الحبس جاء من قبلها.
وقال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لها، وإذا جاء الحبس من قبل الرجل فلها النفقة .
وإذا كانت المرأة كبيرة مما يجامع مثلها فإنه يفرض لها على زوجها النفقة صغيرا كان أو كبيرا. فإن كان صغيرا ليس له مال وله والد له مال