باب نكاح الصغير والصغيرة
بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة ست سنين، وبنى بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعا .
قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم .
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلا وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي .
قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابنا لها صغيرا من ابنة للمسيب بن نجبة وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.
قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون .
قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.