تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كانت المرأة قد صالحت زوجها على النفقة كل شهر، أو فرض لها عليه، فغاب عنها أشهرا، أو حبس عنها النفقة، فاستدانت عليه أو لم تستدن ، فإنها تأخذه بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك.

وإن كان للمرأة ولد منه ، فأرادت أن يفرض الزوج لها نفقة معها، فإنها تفرض عليه للصغار وللنساء وللرجال الزمنى. وأما الذين لا زمانة بهم من الرجال فإنه لا تفرض لهم نفقة. ومن كان منهم [من] رجل به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه ، ومن كان صغيرا جارية أو غلاما دفع نفقته إلى أمه.

وإن كان معسرا فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان درهمان إلى ثلاثة، قيمة ذلك على قدر ما يكفيه بالقوت طعامه وإدامه ودهنه كل شهر. وتقوم الكسوة كأدنى ما يلبس مثله منها في الصيف والشتاء، قميص زطي أو يهودي، وفي الشتاء قباء محشو أو فرو غليظ وخفان ، وفي الصيف إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في الشمهر أو زيادة قليلا أو نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص يهودي أو درع وملحفة زطية وكساء أو لحاف. ولها في الصيف درع وملحفة كذلك وخمار. وللرجل الزمن أربعة دراهم كل شهر بنقصان قليل أو

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٣٢٨