تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ (١) بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ.

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ عز وجل يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ (٢) المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (٣).

١٢٦٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ (٤) فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (٥).

١٢٦٤ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(١) «لَهُ» ليست في و.

(٢) «حَفَّتْهُم»: أطافوا بهم واستداروا. الصحاح (٤/ ١٣٥٤).

(٣) صحيح مسلم (٢٦٩٩).

(٤) في ب: «الأُكلة» بضم الهمزة، والمثبت من أ، ج.

قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (١٧/ ٥١): «(الأَكلة) هنا بفتح الهمزة، وهي المرَّة الواحدة من الأكل، كالغداء والعشاء».

وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٠٩): «الأول - أي: الفتح - أوفق مع قوله: (أو يشرب الشَّربة)؛ فإنَّها بالفتح لا غير».

ووجه الضَّم ما قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (٢/ ٦١): «الأُكلة - مضمومة -: اللقمة، والأكلتان: اللقمتان، فأما الأَكلة - مفتوحة -: فهي الواحدة والمرة من الأكل».

وقال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ٣٠): «والأوجه هنا الضم».

(٥) صحيح مسلم (٢٧٣٤).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٣١٤