هَذَا الحَدِيثُ، وَلَا يَثْبُتُ (١) إِسْنَادُهُ» (٢).
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ بِنَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» (٣) -.
١٠٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا؛ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! فَقَالَ (٤) لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).
١٠٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (٦) -، وَلَهُ عِلَّةٌ (٧).
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٨)، وَالمِسْوَرِ بْنِ
(١) في هـ، و: «ولا يصح».
(٢) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ١١٧).
(٣) المستدرك (٢٨٤٠).
(٤) في ب: «قال».
(٥) صحيح البخاري (٥٢٥٤).
(٦) أبو داود الطيالسي (١٨٧٦)، والحاكم (٣٦١٨).
ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، ونسبه له البوصيري في إتحاف الخيرة (٤/ ١٤٣).
(٧) قال الدارقطني في العلل (٣/ ٧٤): «ولا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي ﷺ، وهو الصَّواب».
وقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة. العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٠).
(٨) رواه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧).
قال الترمذي عقبه: «حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب».