ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ (١)، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ (٢) لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ -، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا» (٤).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ (٥)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ (٦)» (٧).
١٠٥٦ - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما - وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ - قَالَ (٨): «كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟
(١) «بَعْدُ» ليست في هـ، و.
(٢) في و: «تطلق».
(٣) البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.
(٤) صحيح مسلم (٥ - ١٤٧١).
(٥) في نسخة على حاشية ب: «عبد الرزاق».
(٦) في هـ، و: «حسبت تطليقة».
(٧) صحيح البخاري (٥٢٥٣). قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ١٢٩): «(وقال): ولأبي ذر: (حدثنا) أبو معمر».
(٨) في هـ، و: «فقال».