عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).
١٠٤٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ (٢) مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا.
وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا (٣)، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ (٤)، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ (٥) -.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ؛ لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٦).
وَلِمُسْلِمٍ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا (٧) فَتَأْبَى عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (٨)» (٩).
* * *
(١) البخاري (٤٤٥٠)، ومسلم (٢٤٤٣).
(٢) في أ: «القِسم» بكسر القاف، والمثبت من ج.
(٣) «جَمِيعًا» ليست في هـ، و.
(٤) «مَسِيس»: جماع. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٠٣).
(٥) أحمد (٢٤٧٦٥)، وأبو داود (٢١٣٥).
(٦) البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦).
(٧) في و: «فراشه»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٨) في هـ، وزيادة: «زوجها».
(٩) صحيح مسلم (١٢١ - ١٤٣٦).