وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ (١).
٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (٣)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
٩٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ (٥) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٧).
١٠٠٠ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» رَوَاهُ (٨) أَحْمَدُ، وَأَبُو
(١) نقل الحاكم تصحيحه في المستدرك (٣/ ٤٤٨).
وممَّن صحَّحه أيضًا: ابن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن يحيى، والحاكم. انظر: المستدرك (٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، ونقل ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٤٥) تصحيح أحمد وابن معين له.
(٢) «الأَيِّم»: التي مات زوجها، أو طلقها. الغريبَين في القرآن والحديث (١/ ١٢٦).
(٣) «تُسْتَأْمَر»: تستشار. إرشاد الساري (١٠/ ٩٨).
(٤) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(٥) «الثَّيِّب»: التي قد تزوَّجت وبانت بأيِّ وجهٍ كان بعد أَنْ مسَّها. العين (٨/ ٢٤٩).
(٦) صحيح مسلم (١٤٢١).
(٧) أبو داود (٢١٠٠) واللفظ له، والنسائي (٣٢٦٢)، وابن حبان (٣٩٨٢)، والدارقطني (٣٥٧٩).
(٨) في هـ زيادة: «الإمام».