تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ (١) المُكَاتَبِ (٢) وَأُمِّ الوَلَدِ

٩٨١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ (٣) ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ (٤)، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ (٥)؛ فَهُوَ عَبْدٌ.

وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ (٦)، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ (٧) دَنَانِيرَ (٨)؛ فَهُوَ عَبْدٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ -، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٠) مُخْتَصَرًا (١١).

٩٨٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ (١٢)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(١) في ب: «كتاب».

(٢) «المُكاتَبُ»: العبد يُكاتَب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. الصحاح (١/ ٢٠٩).

(٣) في أ: «رسول اللَّه».

(٤) «مِئَة أُوقِيَّة»: تساوي (٧، ٠٢) كيلو جرام من الفضة تقريبًا.

(٥) «عَشْر أَوَاقٍ»: تساوي (٧٠٢) جرام من الفضة تقريبًا.

(٦) «مِئَة دِينَار»: تساوي (٢٥٠) جرامًا من الذهب تقريبًا.

(٧) في أ، ز: «عشر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.

(٨) «عَشَرَة دَنَانِير»: تساوي (٢٥) جرام من الذهب تقريبًا.

(٩) «وَالنَّسَائِيُّ» ليست في هـ.

(١٠) في هـ، و: «ابن حبان» بدل: «ابْنُ مَاجَهْ».

(١١) أحمد (٦٧٢٦) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٢٧)، والسنن الكبرى (٥٢١٩)، والترمذي (١٢٦٠)، والحاكم (٢٩٠٣)، وابن ماجه (٢٥١٩).

(١٢) «الدِّرْهَم»: يساوي (١، ٧٥) جرام من الفضة تقريبًا.

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ١٥٢