تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- بابُ حدِّ القذفِ

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : من قذفَ غيرهُ بالزِّنى حُدَّ ثمانين إن كان حُرًا ، وأربعينَ إن كان رقيقًا .

******************

الضابطُ الثاني : يجب حدُّ القذف بشروط تسعة :

1 : 4 - أربعة منها في القاذف :

وهو أن يكون بالغًا ، عاقًلا ، مُختارًا ، ليس بوالدٍ للمقذوفِ .

5 : 9 - وخمسة في المقذوف :

وهو أن يكونَ حُرًّا ، مُسلمًا ، عاقلاً ، عفيفًا ، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ .

******************

الضابطُ الثالث : يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء :

1- عفو المقذوف .

2- تصديقه .

3- إقامة البيِّنةِ .

4- اللعان .

******************

الضابطُ الرابعُ : أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ :

1- يحرُمُ : قذفُ العفيفِ والعفيفةِ .

2- يجبُ : على من رأى زوجتهُ تزْني ثُمَّ ولدت ما يغْلُبُ على ظنِّه أنه ليس منه .

3- يُباحُ : لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٩٩