3- بابُ حدِّ القذفِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : من قذفَ غيرهُ بالزِّنى حُدَّ ثمانين إن كان حُرًا ، وأربعينَ إن كان رقيقًا .
******************
الضابطُ الثاني : يجب حدُّ القذف بشروط تسعة :
1 : 4 - أربعة منها في القاذف :
وهو أن يكون بالغًا ، عاقًلا ، مُختارًا ، ليس بوالدٍ للمقذوفِ .
5 : 9 - وخمسة في المقذوف :
وهو أن يكونَ حُرًّا ، مُسلمًا ، عاقلاً ، عفيفًا ، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ .
******************
الضابطُ الثالث : يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء :
1- عفو المقذوف .
2- تصديقه .
3- إقامة البيِّنةِ .
4- اللعان .
******************
الضابطُ الرابعُ : أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ :
1- يحرُمُ : قذفُ العفيفِ والعفيفةِ .
2- يجبُ : على من رأى زوجتهُ تزْني ثُمَّ ولدت ما يغْلُبُ على ظنِّه أنه ليس منه .
3- يُباحُ : لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ .
--------------------------------------