تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6- بابُ القطع في السرقةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ : لا يجبُ القطعُ في السرقةِ إلا بثمانية شروط :

1- السَّرقةُ أو جحدُ العاريةِ .

2- كونُ السَّارقِ مُكلفًا .

3- كونُ المسروقِ مالاً .

4- كونُ المسروقِ نصابًا .

5- إخراجهُ من حِرْزٍ .

6- انتفاءُ الشُّبهة .

7- ثُبُوتُهُ بشهادةٍ أو إقرارٍ .

8- مُطالبةُ المسروقِ منه بمالهِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١٠٢