6- بابُ القطع في السرقةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : لا يجبُ القطعُ في السرقةِ إلا بثمانية شروط :
1- السَّرقةُ أو جحدُ العاريةِ .
2- كونُ السَّارقِ مُكلفًا .
3- كونُ المسروقِ مالاً .
4- كونُ المسروقِ نصابًا .
5- إخراجهُ من حِرْزٍ .
6- انتفاءُ الشُّبهة .
7- ثُبُوتُهُ بشهادةٍ أو إقرارٍ .
8- مُطالبةُ المسروقِ منه بمالهِ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ١٠٢