تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9- بابُ حُكمِ المُرتدِّ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : تحصلُ الرِّدةُ بأمرٍ من أربعةٍ :

1- بالقولِ : كسبِّ اللهِ أو الرسولِ أ, ادعاءِ النبوةِ .

2- بالفعلِ : كالسجودِ لغير الله أو إلقاء المُصحفِ في قاذُورةٍ .

3- يالاعتقاد : كاعتقادِ أنَّ لله شريكًا أو اعتقادِ حِلِّ ما أجمع المسلمون على تحريمه أو العكس .

4- بالشَّك : كالشك في وجود الله أو في رسالةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.

******************

الضابطُ الثاني : من ارتدَّ وهو مكلفٌ مختارٌ استتيبَ ثلاثة أيامٍ فإن تابَ فلا شئ عليه وإن أصرَّ قتلهُ الإمامُ أو نائبُهُ .

******************

الضابطُ الثالثُ : توبةُ المرتدِّ إتيانُهُ بالشهادتينِ مع رُجُوعهِ عما كفر بِهِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١٠٥