9- بابُ حُكمِ المُرتدِّ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : تحصلُ الرِّدةُ بأمرٍ من أربعةٍ :
1- بالقولِ : كسبِّ اللهِ أو الرسولِ أ, ادعاءِ النبوةِ .
2- بالفعلِ : كالسجودِ لغير الله أو إلقاء المُصحفِ في قاذُورةٍ .
3- يالاعتقاد : كاعتقادِ أنَّ لله شريكًا أو اعتقادِ حِلِّ ما أجمع المسلمون على تحريمه أو العكس .
4- بالشَّك : كالشك في وجود الله أو في رسالةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
******************
الضابطُ الثاني : من ارتدَّ وهو مكلفٌ مختارٌ استتيبَ ثلاثة أيامٍ فإن تابَ فلا شئ عليه وإن أصرَّ قتلهُ الإمامُ أو نائبُهُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : توبةُ المرتدِّ إتيانُهُ بالشهادتينِ مع رُجُوعهِ عما كفر بِهِ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ١٠٥