تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- بابُ الشُّروطِ في النكاحِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : الشروطُ في النكاح قسمانِ :

1- صحيحٌ لازمٌ .

2- فاسدٌ .

******************

الضابطُ الثاني : الصحيحُ يجبُ الوفاءُ به فإن لم يف فلها الخيارُ مثل أن لا ينقِلَهَا من بلدها أو أن لا يتزوجَ عليها .

******************

الضابطُ الثالثُ : الشرط الفاسدُ نوعان :

1- نوعٌ يُبطلُ العقدَ : وهو الشِّغَارُ والمُحَلِّلُ والمُتْعَةُ .

2- نوعٌ لا يُبطلهُ : كأنْ يشترط أن لا يُنفقَ عليها أو أن يقسم لها أقلَّ من ضرَّتِها ، فيصحُّ العقدُ ، ويبطُلُ الشرطُ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٦٤