4- بابُ الشُّروطِ في النكاحِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : الشروطُ في النكاح قسمانِ :
1- صحيحٌ لازمٌ .
2- فاسدٌ .
******************
الضابطُ الثاني : الصحيحُ يجبُ الوفاءُ به فإن لم يف فلها الخيارُ مثل أن لا ينقِلَهَا من بلدها أو أن لا يتزوجَ عليها .
******************
الضابطُ الثالثُ : الشرط الفاسدُ نوعان :
1- نوعٌ يُبطلُ العقدَ : وهو الشِّغَارُ والمُحَلِّلُ والمُتْعَةُ .
2- نوعٌ لا يُبطلهُ : كأنْ يشترط أن لا يُنفقَ عليها أو أن يقسم لها أقلَّ من ضرَّتِها ، فيصحُّ العقدُ ، ويبطُلُ الشرطُ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٦٤