تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- باب المُحرماتِ في النكاح

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأول : المحرماتُ ثلاثةُ أنواعٍ :

1- محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا .

2- تحريمًا مؤقتًا .

3- تحريمًا طارئًا .

******************

الضابطُ الثاني : المحرماتُ تحريمًا مؤبدًا أربعةُ أقسامٍ :

1- محرماتٌ بالنسب ِ وهُنَّ سبعٌ .

2- محرماتٌ بالرّضَاعِ وهُنَّ سبعٌ .

3- محرماتٌ بالمُصاهرةِ وهُنَّ أربعٌ .

4- محرماتٌ بالسبب وهو اللِّعانُ .

******************

الضابطُ الثالثُ : المحرماتُ تحريمًا مؤقتًا قسمان :

1- محرمات لأجل الجمع :

وهنَّ : الجمعُ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها .

2- محرماتٌ لأجل العددِ :

وهنَّ : الزيادةُ على الرَّابعةِ للحرِّ وعلى الثانيةِ للعبدِ .

******************

الضابطُ الرابعُ : المحرماتُ تحريمًا عارضًا عشرةٌ :

1- المُزوجَةُ .

2- المُعتدَّةُ .

3- المُستبرأةُ .

4- الزانيةُ حتى تتُوبَ .

5- المُطلقةُ ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره .

6- المُحْرِمَةُ .

7- المُسلمةُ لكافرٍ .

8- الكافرةُ لمسلمٍ .

9- الأمةُ على الحرِّ القادر على نكاح الحُرةِ .

10- الخُنثى حتى يتبينَ أمرُهُ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٦٣