3- باب المُحرماتِ في النكاح
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأول : المحرماتُ ثلاثةُ أنواعٍ :
1- محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا .
2- تحريمًا مؤقتًا .
3- تحريمًا طارئًا .
******************
الضابطُ الثاني : المحرماتُ تحريمًا مؤبدًا أربعةُ أقسامٍ :
1- محرماتٌ بالنسب ِ وهُنَّ سبعٌ .
2- محرماتٌ بالرّضَاعِ وهُنَّ سبعٌ .
3- محرماتٌ بالمُصاهرةِ وهُنَّ أربعٌ .
4- محرماتٌ بالسبب وهو اللِّعانُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : المحرماتُ تحريمًا مؤقتًا قسمان :
1- محرمات لأجل الجمع :
وهنَّ : الجمعُ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها .
2- محرماتٌ لأجل العددِ :
وهنَّ : الزيادةُ على الرَّابعةِ للحرِّ وعلى الثانيةِ للعبدِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : المحرماتُ تحريمًا عارضًا عشرةٌ :
1- المُزوجَةُ .
2- المُعتدَّةُ .
3- المُستبرأةُ .
4- الزانيةُ حتى تتُوبَ .
5- المُطلقةُ ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره .
6- المُحْرِمَةُ .
7- المُسلمةُ لكافرٍ .
8- الكافرةُ لمسلمٍ .
9- الأمةُ على الحرِّ القادر على نكاح الحُرةِ .
10- الخُنثى حتى يتبينَ أمرُهُ .
--------------------------------------