1- بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر
وفيه ضابطان :
الضابط الأولُ : أحكام النكاح أربعةٌ :
1- يُستحبُ : لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنا .
2- يجبُ : على من يخافُه .
3- يُباحُ : لمن لا شهوةَ لهُ .
4- يخرُمُ : بدارِ الحرب لغير ضرورةٍ .
******************
الضابطُ الثاني : نظرُ الرجلُ للحرةِ البالغةِ حرامٌ إلا في ثمانيةِ مواضع :
1- نظرهُ لوجهِ العجوزِ التي لا تُشتَهَى .
2- نظرُهُ لوجه من يشهد عليها .
3- نظرُهُ لوجه وكفي من يَخْطُبُها .
4- نظرُهُ إلى ما يظهر غالبًا من محارمِهِ .
5- نظرُ العبدِ إلى ما يظهرُ غالبًا من سيدتِهِ .
6- نظرُ العينينِ إلى ما يظهرُ غالبًا من النساءِ .
7- نظرُ الطبيبُ إلى موضِعِ الحاجةِ عند المُداواةِ إذا لم يُوجدْ طبيبة .
8- نظرُهُ لجميع بدن زوجته وأمتِهِ المُباحةِ لهُ .
--------------------------------------