تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر

وفيه ضابطان :

الضابط الأولُ : أحكام النكاح أربعةٌ :

1- يُستحبُ : لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنا .

2- يجبُ : على من يخافُه .

3- يُباحُ : لمن لا شهوةَ لهُ .

4- يخرُمُ : بدارِ الحرب لغير ضرورةٍ .

******************

الضابطُ الثاني : نظرُ الرجلُ للحرةِ البالغةِ حرامٌ إلا في ثمانيةِ مواضع :

1- نظرهُ لوجهِ العجوزِ التي لا تُشتَهَى .

2- نظرُهُ لوجه من يشهد عليها .

3- نظرُهُ لوجه وكفي من يَخْطُبُها .

4- نظرُهُ إلى ما يظهر غالبًا من محارمِهِ .

5- نظرُ العبدِ إلى ما يظهرُ غالبًا من سيدتِهِ .

6- نظرُ العينينِ إلى ما يظهرُ غالبًا من النساءِ .

7- نظرُ الطبيبُ إلى موضِعِ الحاجةِ عند المُداواةِ إذا لم يُوجدْ طبيبة .

8- نظرُهُ لجميع بدن زوجته وأمتِهِ المُباحةِ لهُ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٦١