7- بابُ الَّقِيطِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : اللَّقيطُ يُنفقُ عليهِ مما معهُ وإلا فمن بيتِ المالِ وإلا فعلى من عَلِمَ بحالهِ .
الضابطُ الثاني : ميراثُهُ وديتُهُ لبيتِ المالِ .
الضابطُ الثالث : إن ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به وإن ادَّعاهُ أكثرُ فالبيِّنةُ ثُمَّ القافةُ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٥٣