تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7- بابُ الَّقِيطِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : اللَّقيطُ يُنفقُ عليهِ مما معهُ وإلا فمن بيتِ المالِ وإلا فعلى من عَلِمَ بحالهِ .

الضابطُ الثاني : ميراثُهُ وديتُهُ لبيتِ المالِ .

الضابطُ الثالث : إن ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به وإن ادَّعاهُ أكثرُ فالبيِّنةُ ثُمَّ القافةُ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٥٣