6- بابُ اللُّقَطَةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أقسامُها ثلاثةٌ :
1- ما لا تتبعُهُ هِمَّةُ أوساطِ الناس فيُمْلَكُ بلا تعريفٍ .
2- الضَّوَالُّ التي تمْتنِعُ من صِغَارِ السِّباع يَحْرُمُ أخذُهَا .
3- ما سِوى ذلك من حيوانٍ يجوزُ التقاطُهُ لأمينٍ قادرٍ على تعريفِهِ .
******************
الضابطُ الثاني : لُقطةُ الحيوانِ يأكُلُهُ بقيمتِهِ أو يبيعُهُ ويحفظُ ثمنهُ أو يحفظُهُ ويرجعُ بنفقتِهِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : لُقطةُ ما يُخش فسادُه يأكُلُه بقيمَتِهِ أو يبيْعُه ويَحفظُ ثمنَهُ أو يُجَفِّفُهُ .
******************
الضابطُ الرابعُ : اللُّقَطَةُ تُعرَّفُ سنة ثُمَّ تدخُلُ في الملك قهرًا بعد حفْظِ صفتِها .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٥٢