1- بابُ ضمان المغصُوبِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : يلزمُ الغاصبُ رد ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأرشِ نقْصِهِ .
الضابطُ الثاني : من أتلف مالاً لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوًا .
الضابطُ الثالث : يضمنُ سائقٌ ومُستأجرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ .
الضابطُ الرابعُ : من أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمن .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٤٧