تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ ضمان المغصُوبِ

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : يلزمُ الغاصبُ رد ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأرشِ نقْصِهِ .

الضابطُ الثاني : من أتلف مالاً لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوًا .

الضابطُ الثالث : يضمنُ سائقٌ ومُستأجرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ .

الضابطُ الرابعُ : من أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمن .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٤٧