تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فواللهِ لولا اللهُ أنِّي أُرَاقِبُه ... لَحُرِّكَ مِن هذا السَّريرِ جوانبُه

فسأل عمرُ -رضي الله عنه- ابنتَهُ حفصةَ: كم أكثرُ ماتَصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستةَ أشهرٍ، أو أربعةَ أشهرِ. فقال عمرُ: لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثرَ من ذلك.

أثر آخر

(٥٥٣) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها.

هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري (١).

وقد رواه مالك (٢)، عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر، قولهما.

قال البيهقي (٣): وهو أصح.

قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.

(١) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) والبيهقي (٧/ ٣٧٨).

(٢) في «الموطأ» (٢/ ٦٥) في الطلاق، باب الإيلاء.

(٣) في «سننه» (٧/ ٣٧٨).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢١٤