تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد؟

قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصنًا.٢

[١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها؟

قال: كذا٣ هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.

قال إسحاق: كما قال.

١ في ع: "وتحصن".

٢ في ع بلفظ: "قلت قال مالك: وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصنًا".

والظاهر أن "لا" النافية سقطت من هذه المسألة.

٣ في النسختين: ظ، ع مرسومة كلمة "كذي" بالألف المقصورة. والصواب ما أثبته.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٣٤