[٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد؟
قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصنًا.٢
[١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها؟
قال: كذا٣ هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.
قال إسحاق: كما قال.
١ في ع: "وتحصن".
٢ في ع بلفظ: "قلت قال مالك: وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصنًا".
والظاهر أن "لا" النافية سقطت من هذه المسألة.
٣ في النسختين: ظ، ع مرسومة كلمة "كذي" بالألف المقصورة. والصواب ما أثبته.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٤