تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ١ نعم وزيادة.٢

[٩٩٤-] قال٣ أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن٤ يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت رفعها إلى السلطان.٥

[١] انظر: عن قول الإمام إسحاق: معالم السنن للخطابي ٢/٦٨٣، وشرح السنة للبغوي [١٠/٢٩٧-٢٩٨،] والإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٦٩.

٢ قوله: "وزيادة"، هذه العبارة ونحوها يعبر بها الإمام إسحاق -رحمه الله-، وهي تدل على تمام موافقته للإمام أحمد رحمه الله.

٣ لم ينقل السؤال الذي هذه إجابته في النسختين.

٤ أصل الإحصان المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج، قال الجوهري عن ثعلب: كل امرأة عفيفة مُحْصِنة ومُحْصَنة.

[] راجع: تاج العروس ٢/٥٢٠، ولسان العرب ١٣/١٢٠-١٢١.

٥ والمشهور من المذهب أن حد العبد والأمة الزانيين خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ النساء: ٢٥.

ولما أخرج مالك في الموطأ ٢/٨٢٧ عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى.

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير"، فقد أمر النبي ﷺ بجلدها وجلد الرقيق الزاني نصف جلد الحر كما أشارت إليه الآية.

وعن الإمام روايتان غير هذه في الأمة البكر:

أولاهما: أنه لا حد عليها.

الأخرى: تجلد مائة جلدة.

[] راجع: المغني ٨/١٧٤، والمبدع ٩/٦٥، والإنصاف ١٠/١٧٥-١٧٦، ونيل الأوطار ٧/١٢١، ١٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٣١