تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو كما قال.١

[٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟

قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.٣ وأما الأمة فلا.

١ انظر: عن قول إسحاق الإشراف ٤/٨٦.

٢ في ع بحذف "اليهودية".

٣ يحصنان لتوفر شروط الإحصان فيهما وهي أربعة شروط:

[١-] الإصابة في القبل.

[٢-] كون الوطء في نكاح.

[٣-] كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرّية.

[٤-] أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال.

وعن الإمام أحمد رواية أن الإسلام يشترط في الإحصان، فلا تحصن اليهودية والنصرانية مسلمًا.

[] راجع: الكافي ٣/٢٠٩، الإنصاف ١٠/١٧٢، والمبدع ٩/٦٢-٦٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٣٢