قال إسحاق: هو كما قال.١
[٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟
قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.٣ وأما الأمة فلا.
١ انظر: عن قول إسحاق الإشراف ٤/٨٦.
٢ في ع بحذف "اليهودية".
٣ يحصنان لتوفر شروط الإحصان فيهما وهي أربعة شروط:
[١-] الإصابة في القبل.
[٢-] كون الوطء في نكاح.
[٣-] كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرّية.
[٤-] أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال.
وعن الإمام أحمد رواية أن الإسلام يشترط في الإحصان، فلا تحصن اليهودية والنصرانية مسلمًا.
[] راجع: الكافي ٣/٢٠٩، الإنصاف ١٠/١٧٢، والمبدع ٩/٦٢-٦٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٢