تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٩٠-] قلت: على ما بقي من الطلاق.١

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال شديدًا.

[٩٩١-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟

قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.٢

١ لعل معنى السؤال هل تكون للمطلقة نفقة إذا بقي من الطلاق شيء؟ بمعنى إذا كانت رجعية.

وهنا اتفق الإمامان على أن لها النفقة.

انظر: عن قول الإمامين، الجامع لأحكام القرآن ٣/١٨٥.

٢ روى عبد الله بن أحمد في مسائله عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة بصيغة مختلفة. انظر: مسائل الإمام برواية عبد الله ص ٣٥٨.

وروى نحوها أيضا ابن هانيء في مسائلة أيضًا عن الإمام أحمد ١/٢٣٥.

ولم يأمره أن يفارق، لأن الطلاق قبل النكاح لا يقع، وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

أخرجه: الترمذي ٣/٤٨٦ وقال: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وأخرجه أبو داود ٢/٦٤٠.

قال الخطابي في معالم السنن: ومعناه نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم سواء كان في امرأة بعينها أو في نساء لا بأعينهن.

وعن الإمام أحمد رواية بوقوع الطلاق قبل النكاح.

راجع: العدة ص: ٤١٧، والمبدع ٧/٣٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٢٨