قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم١. [ع-٤٨/أ]
[٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء؟
قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك.
قال إسحاق:٢
١ ورد في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ص ٣٤١.
[] وانظر عن المسألة: المغني ٧/٥٧٢، ٧/٥٤١، وكشاف القناع ٥/٤٤٣، والمبدع ٨/١٦١-١٦٢.
٢ انظر: عن قول إسحاق المغني ٦/٥٧٢، وفتح البارى ٩/١٥١، والإشراف ٤/١١٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٣