تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم١. [ع-٤٨/أ]

[٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء؟

قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك.

قال إسحاق:٢

١ ورد في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ص ٣٤١.

[] وانظر عن المسألة: المغني ٧/٥٧٢، ٧/٥٤١، وكشاف القناع ٥/٤٤٣، والمبدع ٨/١٦١-١٦٢.

٢ انظر: عن قول إسحاق المغني ٦/٥٧٢، وفتح البارى ٩/١٥١، والإشراف ٤/١١٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٢٣