تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٩٦-] قلت: لم؟

قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.

قال إسحاق: كما قال.١

[٩٩٧-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟

قال أحمد: لا تحصن.

[٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة؟

قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.٣

[١] انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٦، والاستذكار، لوحة [١٣٠-١٣١.

٢] في ع بلفظ: "قلت: قال مالك وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصنًا".

٣ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

- فذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق إلى أن الأمة لا تحصن الحر، والعبد لا يحصن الحرة.

- وذهب مالك إلى أن الأمة تحصن الحر، والعبد يحصن الحرة.

راجع عن المسألة: المغني ٨/١٦١، والاستذكار، لوحة: ١٣١، والمدونة ٤/٣٩٨، والشرح الصغير ٤/٣٥٥، وفتح القدير لابن الهمام ٥/٢٣٦، والإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٧، ومغني المحتاج ٣/٣٧١

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٣٣