والأصل: أن يتم أمر الأسرة بالتشاور فيما بين الزوجين، والتشاور لا يثمر إلا خيرا، وقد أشار إلى ذلك القرآن في قضية فطام الطفل الرضيع، كما قال تعالى: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ [البقرة: من الآية233] ، فإن اختلفا فالزوج هو صاحب السلطة في إطار (المعروف) ، ولا يجوز له أن يفرض على المرأة أهواءه باسم الطاعة الواجبة، فإنما يطاع في (المعروف) لا في غيره، بدليل قوله تعالى في بيعة النساء لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ [الممتحنة: من الآية12] ، وفي الحديث المتفق عليه: "إنما الطاعة في المعروف" (3) .
[القرار 6/4]
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٧ · الصفحة ٣١٥