تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرار رقم: 73 (4/8)

بشأن

عقد المزايدة

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 6/11/1425

18/12/2004

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406ه /22 - 28كانون الأول (ديسمبر) 1985م.

بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها:

أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.

ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

ثالثا: أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا.

رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل؟ .

قرر ما يلي:

أولا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا.

ثانيا : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا.

والله أعلم

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٧ · ص ٢٤٩