تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرار رقم: 66 (4/7)

بشأن

بيع الوفاء

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 21/10/1425

04/12/2004

مجلة المجمع (ع 7، ج3 ص 9)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412ه الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع"،

قرر ما يلي:

أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) ، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانيا: إن هذا العقد غير جائز شرعا.

والله أعلم

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٧ · ص ٢٥٧