تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقوق المحرم من الرضاعة

المجيب د. علي بن عبد الله الجمعة

رئيس قسم السنة وعلومها بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ البر والصلة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ 26/1/1424ه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

هل زيارة المحرم من الرضاع واجبة؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأقول وبالله التوفيق:

ليست زيارة المحرم من الرضاع واجبة بل هي مستحبة، كغيره من الأقارب غير الرحم، أما إن كان المرضع من ذوي الرحم فصلته وزيارته واجبة، لكونه من ذوي الأرحام حيث جاء التأكيد على صلة الرحم والذم على قطيعتها قال تعالى:"والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل" [الرعد: 21] ، وقال تعالى:"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض" [الأحزاب: 6] ، وكما جاء في الحديث:"إن الله قال للرحم لما عاذت به أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك" البخاري (4832) ، ومسلم (2554) ، وقال الله تعالى في ذم القطيعة: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم" [محمد: 21] ، أما إذا كان المرضع ليس من ذوي المحارم فزيارته مستحبة، وكذا صلته وبره بما له على الرضيع من الفضل والإنعام إذا كان متبرعا، أما إذا كانت الظئر وزوجها يأخذان أجرا مقابل إرضاعهما فنعمتهما وفضلهما أقل، ولكن تثبت لهما بذلك المحرمية إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٣ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٣ · ص ١٨٦