تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٣٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين

ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته

كفارة يمين ".

** د

(بلوغ المرام ٢٨٥/١)

** إسناده صحيح

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٨٥: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٤٠٨