تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٢٥ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات

المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".

** د ما

(بلوغ المرام ١٧٦/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٦: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٧: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٢٧٥