تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١١٠ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ: " أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع ".

** طس قط

(بلوغ المرام ١٦٨/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٨: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨ - تعليقا على قوله " رجحه البيهقى " _: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٢٦٠