تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٤٠ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ﷺ: " فى كل سائمة إبل: فى أربعين بنت لبون، لا تفرق إبلها عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شىء ".

** حم د ن

(بلوغ المرام ١٢٠/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٢٠: صححه الحاكم وعلق الشافعى القول به على ثبوته.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٢٠: قال الشافعى: لا يثبته أهل العلم بالحديث. وقال ابن حبان: كان بهز يخطىء كثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته فى الثقات.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ١٩٠