تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٧٩ - عن أبى بكرة رضي الله عنه: عن النبى ﷺ " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ".

** قط

(بلوغ المرام ١٥/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٥: صححه ابن خزيمة.

٤١٨١ - عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله

ﷺ: " لا نكاح إلا بولى ".

** حم د ت ن جه

(بلوغ المرام ٢٠٤/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٠٤: صححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان وأعل بالإرسال.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ٢٠٤: رواه شعبة والثورى عن أبى اسحاق السبيعى عن أبى بردة عن النبى ﷺ مرسلا، ورواه إسرائيل وغيره موصولا. قال ابن القيم فى " تهذيب السنن ": قال ابن المدينى: حديث اسرائيل صحيح. وسئل عنه البخارى فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والثورى ارسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. ثم ذكر صحته من عدة وجوه.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٢٩