تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٨٩ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن

الثمر المعلق فقال: " من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه،

ومن خرج بشىء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشىء منه بعد أن يؤويه

الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع ".

** د ن

(بلوغ المرام ٢٦٢/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٦٣: صححه الحاكم.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٣٦٤