تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٥٨ - عن ابن عمر وابن عباس عن النبى ﷺ قال: " لا يحل لرجل مسلم

أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ".

** حم د ت ن جه

(بلوغ المرام ١٩٢/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٢: صححه الترمذى وابن حبان والحاكم.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٣٠٨