تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٥١ - عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".

** د جه

(بلوغ المرام ١٢٥/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٢٥: صححه الحاكم.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٢٥: ورواه الدارقطنى.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٢٠١