تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٣٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". وفى لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".

** حم د ن جه

(بلوغ المرام ١٧٨/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٨: صححه الحاكم.

روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٩ · ص ٢٨٠