٤١٣٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". وفى لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام ١٧٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٨: صححه الحاكم.
روضة المحدثين · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٠